الحر العاملي

494

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 16 ] وقال عليه السّلام : اجعله . [ 17 ] وقال عليه السّلام : من أتاه وزارة وصلَّى عنده ركعتين أو أربع ركعات ، كتبت له حجّة وعمرة ، قال : وكذلك من زار إماما مفترض الطاعة . [ 18 ] وروي : الصلاة المفروضة عنده تعدل حجّة ، والصلاة النافلة عنده تعدل عمرة . [ 19 ] 8 - قال رجل للصادق عليه السّلام : إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حجّ ؟ قال : بلى ، قال : فيلزمنا ما يلزم الحاجّ ؟ قال : يلزمك حسن الصحبة لمن صحبك ، ويلزمك قلَّة الكلام إلَّا بخير ، ويلزمك كثرة ذكر اللَّه ، ويلزمك نظافة الثياب ، ويلزمك الغسل قبل أن تأتي الحائر ، ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة ، والصلاة على محمّد وآله ، ويلزمك التوقّي لأخذ ما ليس لك ، ويلزمك أن تغضّ بصرك ، ويلزمك أن تعود على أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت ( 1 ) منقطعا ، ويلزمك المواساة ، ويلزمك التقيّة التي هي قوام دينك بها ، والورع عمّا نهيت عنه ، والخصومة ، وكثرة الأيمان ، والجدل الذي فيه الأيمان ، فإذا فعلت ذلك ، تمت حجّك وعمرتك ، واستوجبت أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرضوان . [ 20 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : إذا أردت الحسين ، فزره ، وأنت حزين مكروب ، شعثا ، أغبر ، جائعا ، عطشانا ، وسله الحوائج وانصرف عنه ، ولا تتّخذه وطنا . وقد مرّ في السفر : أنّه لا ينبغي استصحاب السفرة في زيارته عليه السّلام ، وأنّ الزائر يأكل الخبز واللبن ، لا الحلاوة والأخبصة وأشباهه .

--> [ 16 ] الوسائل 10 : 407 / 8 . [ 17 ] الوسائل 10 : 408 / 9 . [ 18 ] الوسائل 10 : 406 / 3 . [ 19 ] الوسائل 10 : 413 / 1 . ( 1 ) الأصل : رأت . [ 20 ] الوسائل 10 : 414 / 2 .